الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٣532
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
ور الاول عاني
باب [21]
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحـ القسم إذا امتنع أحد الشركاء عن المقاسمة
صلح اس مبارک ان صف
عن رجلين بينهما مال، طلب أحدهما إلى صاحبه أن يقاسمه فأبى، واحتجّ عليه (1) برجلين من الصالحين فلم يفعل هل يجوز للمسلمين أن يقيموا للرّجل وكيلًا يقبض له حصته؟
6
فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز هذا كلّه إذا كان هذا (2) الرجل المنكر (3) حاضرًا، وإنّما يجوز ذلك للمسلمين إذا كان غائبًا حيث لا تناله الحجة.
وإذا كان حاضرًا فامتنع عن ذلك حبس حتى (4) يفعل ما طلب منه من الحق، فإن لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض، ويزرع حصته، ولكن الأرض كلها، ولو كره شريكه، ثم تقسم الثّمرة ويأخذ مؤونته من الثّمرة، ثم يسلم إلى شريكه حصته من بعد المؤنة، إلا أن يجيبه شريكه إلى المزارعة.
يزرع
وذلك إن أبى عن المزراعة زرع هذا، وفعل كما وصفت لك، وكذلك النخل والثمار وخدمة العبيد إن أبى أن (0) يقاسمه النّخل (6) ولا المنازل ولا العبيد، سكن
في المنزل بقدر حصته، وخدمة العبيد بقدر حصته.
(1) في ب «إليه».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) ناقصة
أ.
من
(4) ناقصة من ب.
(5) ناقصة
من
(6) ناقصة من ب.