الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٤الجزء السادس والعشرون - باب [21]: في القسم إذا امتنع أحد الشركاء عن المقاسمة
قال غيره
المصنف
533
ومعي؛ أنّه إن (1) أراد الحاكم أو من يقوم مقامه إذا امتنع الشريك أن يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسم له، جاز له ذلك، لئلا يكون على الشريك ضرر،
كما قيل: له أن ماله
يبيع ويقضي غرماءه إذا تماجن (3) في السجن، وخيف عليه
الضرر. والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب محمد بن سعيد وعن الذي يزرع في البدو، ويكون له شركاء في الزراعة فيدوسها، ويدعو شركاءه إلى قسم الحبّ فيمتنعوا، ولم يجد من ينصفه منهم في ذلك الموضع.
قلت: هل
له
أن هو يقسم ويأخذ الذي له، أو يتركه كلّه؟
قلت: أوما يحتال في الذي، له، وفي الذي لشركائه؟
فإذا كان يقدر على من (3) ينصفه منهم، ولا يخاف على ماله تلفا إلى الحال
الذي يصل إلى الإنصاف انتصف منهم إلى من ينصفه وإن عدم ذلك احتج (4) عليهم بمن (5) أمكنه من أهل العدل والثقة.
وإن لم يمكنه واحتج عليهم فيما بينه وبينهم (6) فإن لم ينصفوه قال لهم: إنّه يأخذ حقه من هذا الحبّ، ويدع لهم حقوقهم، ويحدّ لهم حدا في ذلك وأجلا
(1) في ب «إذا».
(2) هل يقصد به المجون أو اللبث في السجون؟
(3) في ب «الذي».
(4) في أ «أعدم».
(5) في ب «لمن».
(6)
بينهم وبينه».