المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٥

534

المصنف

المجلد الرابع عشر

على قدر ما تمكنهم حضرته، فإن حضروه وإلّا قسم لنفسه، وأخذ حصته ولا تبعة

عليه في ذلك.

قلت: وكذلك إن كانت الزّراعة في القرية، وامتنع أحد الشركاء عن القسم، وقد صار في الجنّور (1) قلت ما يحتال هذا في حبّ شركائه الذين امتنعوا أن لا يقسموه، وامتنعوا عن قبضه؟

فقد مضى الجواب في ذلك والقرية والبدو في ذلك سواء في الحق.

(1) الجنور: مداس الحنطة والشعير.