الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٦الجزء السادس والعشرون
المصنف
535
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولمعاني كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسلح
باب [22]
في القسم إذا عدم الشريك من يقاسمه في الأصل والثّمار
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
وسئل عن رجل له شريك في مال يتيم أو غائب، وليس لليتيم وصي، ولا للغائب وكيل وليس في البلد حاكم ولا جماعة من المسلمين، كيف لهذا الشريك أن يصل إلى حصته في شركة هذا اليتيم والغائب؟
قال: معي؛ أنه قيل: كلّ أهل طرف من الأرض هم مؤتمنون على دينهم،
وهم منه على أصناف أربعة:
صنف: حكام.
وصنف: شهود على رفع الأحكام.
وصنفان: مدعي ومدعى عليه.
فعلى الشهود أن يقيموا بالعدل فيرفعوا شهادتهم، وعلى الحكام أن يقيموا بالعدل إذا رفع إليهم، وعلى المدعي والمدعى عليه أن يسمعوا ويطيعوا للجبهة (1) من الحكام والشهود إذا لزمتهم.
قلت: فإن (2) عدموا هؤلاء ما يفعل هذا الشريك لليتيم والغائب في قضية عدل هذا الشريك على نفسه وعلى خصمه؟
(1) كذا في أوب.
(2)
«فإذا».