الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٨الجزء السادس والعشرون - باب [22]: في القسم إذا عدم الشريك من يقاسمه في الأصل والثّمار
537
حصة شريكه فيها، أو من كل صنف حصته، ويدع (1) حصة شريكه، أم كيف الوجه له في ذلك؟
قال: معي؛ أنّه فيما قد مضى كفاية، ومعي؛ أنّه على معنى قول من يقول: إنّه يأخذ من كل نخلة حصته، فإنما (2) يأخذ بقدر ما يقع له من كلّ نخلة، ثم يأخذ ويدع حصة شريكه في النّخلة، ثم كذلك يفعل في كل نخلة.
وقال من قال: يجد (3) ما ينقسم من النّخل، ويحمل بعضه على بعض في القسم، ويقسمه بالكيل، ويأخذ حصته بالكيل، ويدعه بحاله حيث قدر على أخذ حصته من تحت النخل، أو في مسطاح، أو في بستان، أو في منزل، أو حيث
كان ذلك.
قلت له: فالخوص والعسق وسائر الحطب، كيف يقسمه ويأخذ حصته منه؟ قال: عندي؛ أنّ ذلك من العروض، وقد قيل في العروض من مال المشترك: إنّه يباع ويقسم ثمنه، إن اختلفوا في قسمه.
وقال
من قال: يقسم بالقيمة، وما خرج منه في الكيل والوزن في النظر قسم بالكيل والوزن، وإلّا فلا بد من أحد هذين، إما أن يباع ويقسم ثمنه، أو يقسم بالقيمة.
قلت: فأجرة من يجمع هذه الثّمرة والخوص والحطب، وأشباه ذلك على
الحاضر والغائب واليتيم والبالغ؟
قال:
معي؛ أنه كل ما كان يلزم الشريك القيام به أن لو كان حاضرا، فيعلمه بنفسه، أو يتجر له، وكان ذلك واجبًا عليه في سنة البلد، أو في الحكم كان عليه
ناقصة (1) «حصته ويدع»
من
(2) في ب «فإنه».
(3) في أ «يأخذ».