الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٣١430
المصنف
المجلد الثاني
انتهى ما وجدته والى الاولاد باب [3]
كتاب المصنف تتلو إن شالي أحدًا أو علم بنجاسة شيء
ماركا فيمن نجـ
متى يجوز له استعماله
صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے
ومن أصاب أحدًا بنجاسة بغير قصد منه لذلك، فعليه أن يُعلمه، فإن لم
يعلمه كان عاصيًا لذلك.
مسألة:
ومن نجس ثوبًا لرجل أو غيره، لزمه غُسله، فإن لم يغسله فليعرفه أنه كان نجسًا، فإن كان الرجل قد غسله، فليستحلّه من تنجّسه إياه، ويعطيه غرمَ ما يغسل
من
تلك النجاسة (2).
مسألة:
وإن كان الثوب مصبوعًا فنجسه عمدا، فإنه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه
مع كري من يغسله، وأما الخطأ فالله أعلم.
مسألة:
أبو الحواري فيمن توضأ من بئر القوم ونجسها، فقال للقوم: إني قد (3)
(1) ناقصة. من م. (2) «مسألة: ومن نجس ثوبًا لرجل أو غيره .... ويعطيه غرمَ ما يغسل من تلك النجاسة» ناقصة من م.
(3) زائدة في م.
٨٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.