الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤٤المصنف الجزء السادس والعشرون - باب [22]: في القسم إذا عدم الشريك من يقاسمه في الأصل والثّمار
قلت: أرأيت إن طنى حصته من هذا المال هل يجوز له ذلك وللمطني؟
(1)
543
فنعم يجوز له ذلك، إذا طناه من يأمنه على حصص شركائه أنه لا يخونها، وأنه يقوم فيها بالعدل ويجوز ذلك للمطني، وعليه ما وصفنا لك مما على ربّ المال الأوّل من الاختلاف وله ماله من الاختلاف.
وأنا يعجبني في هذا ومثله أن لا يضيّع الشريك حصة شركائه، وأن (2) لا يعطل حصته لغيبة شركائه، ويعجبني القول الآخر أن يكون الشريك يقبض الحصة على وجه الأمانة، فيكون يصل إلى حقه وحصّته ويلي عذرًا في حصص شركائه وإذا (3) أقام فيها بالعدل لم يكن عليه فيها ضمان، وهي في يده بمنزلة الأمانة.
مسألة:
عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: ورجل بينه وبين رجل غائب ورق عظلم، أيجوز له أن يقسمه بالكيل، وكذلك ثمرة الأشجار مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ؟
فعلى ما وصفت؛ فأما قسمة ورق العظلم بالكيل فنخشى أنه لا يصلحه)،
إلا أن يريد الشّريك أن يحتسب للغائب ويبيع الورق جملة جاز له أو
الغائب، ويقاسم هو المشتري جاز له ذلك؛ إن شاء الله.
(1) ناقصة من أ.
(2) زيادة من ب.
يبيع
حصة
(3) في أ «فإذا».
(4) عِظْلِم: هو النبات الذي يتخذ منه النَّيْلَج، وهو الوَسْمة الذكر.
(0)
«يصح».