الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤٥544
المصنف
المجلد الرابع عشر
وكذلك الأشجار التي لا تضبط بالكيل والوزن مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ على بعض القول، يباع ويقسم ثمنه، ويأزم) لحصة شريكه (2). والله أعلم.
مسألة:
وقيل فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب؟
إنّ له أن يقسم ذلك لنفسه، ويأخذ حصته إذا كان يبصر القسم. والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي سعيد في يتيم أو (3) غائب من عُمان، حيث تعرف غيبته أو لا تعرف، وله في أرض رجل حصّة، فاحتاج الرّجل إلى زراعة أرضه أو بنائها، هل تعلم أنّ أحدًا من المسلمين قال: إنّه إذا عدم الحاكم الذي يقيم أ لليتيم وكيلًا يقبض له حصته وكان هو ممن يبصر (4) القسم، أو يحضر معه جماعة من المسلمين، ويقسم لنفسه ويخرج لليتيم أو الغائب حصته من الأرض بالسهم ما عندك في ذلك؟ وإنّما يجوز في شركة الغائب ولا يجوز في شركة اليتيم؟
(1) وأَزْمَ على الشيء يَأْزِمُ أَزُوما واظب عليه ولَزِمَه، وأَزَمَ بِضَيْعَته وعليها حافظ أبو زيد، الأزوم: المحافظة على الضَّيْعَة، وتَأَزَّمَ القومُ إذا أطالوا الإقامة بدارهم، وأَزَمَ بِصاحِبه يَأْزِمُ أَزْمًا: لَزِقَ. وفي: الصحاح أزمَ الرجلُ بصاحبه إذا لَزِمه، وأزمه أيضا أي عَضه، وأزَمَ عن الشيء: أمسك عنه، وأَزْمَ بالمكان أَزْمًا: لَزِمَه وأَزَمْتُ الحَبْلَ والعِنانَ والخَيْط وغيره آزِمُه أَزْمًا أَحكَمْتَ فَتْله وصَفْرَه بالراء
والزاي جميعا والراء أعرف وهو مأزوم. لسان العرب، مادة أزم، ج 12، ص 16.
(2) في ب «الغائب».
(3) ناقصة من ب.
(4)
ينظر».