المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٤٦

الجزء السادس والعشرون - باب [22]: في القسم إذا عدم الشريك من يقاسمه في الأصل والثّمار

545

قال: أما (1) في الحكم فلا يبين لي ذلك، وأمّا في الجائز فإذا عدم معنى الحاكم والجماعة الذين يقومون مقام الحاكم، واضطر إلى أن يكون حاكمًا لنفسه، وأبصر الحكم الذي يحكم له به الحاكم، فلا يبعد عندي إجازة ذلك له، لئلا تبطل الأحكام، لعدم أحد من الحكّام ولا ممن يقوم مقام الحكام؛ لأنّ الحق قائم بعينه فيما يسع ويجوز.

وكذلك إن دعا ربّ هذه الأرض جماعة من المسلمين ممن يبصر القسم، فقسموا له هذه الأرض، وأخرجوا للغائب سهمه ولليتيم الغائب أو الحاضر سهمه بلا أن يقيم لليتيم والغائب وكيلا فهل يجوز ذلك ويثبت؟

قال: فإذا أمكن الوكيل والحاكم الوصول إليه بمعنى ما تثبت به الأحكام لزم ذلك ولم يؤمر إلا به، فإن عدم ذلك أو شيئًا منه فقد مضى معنى القول في معنى الجائز.

وأما ثبوت الأحكام فعلى وجهها ينبغي أن تكون، ولعلّ (2) هذا القول على (3) معنى الجائز، إنّما هو في بعض ما قيل، ولعلّه قليل من قول أصحابنا.

مسألة:

فيمن امتنع شركاؤه أن يحضروا معه في القسم هل له أن يقسم وحده دون

أن (4) يحضر

(0)

(1) في أ «فأما». (2) في ب «فعل».

(3) في ب «في».

(4) ناقصة من ب.

عنده عدلان (6)؟

(5) في أ يحضروا». «عند عدلين».

(6)