الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤٧المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: أما فيما يوجب الحكم فلا يكون إلا بقسم العدول، وأما فيما يسعه (1) عند عدم الحكم، فإذا هو أبصر قسم ذلك وعدله رجوت (2) أن يسعه ذلك، ويجوز له.
مسألة:
عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الله: ما تقول ـ رحمك الله ـ في مال بين شركاء، وفيه شريك غائب، وعدم من البلد الذي فيه المال حاكم يقيم وكيلًا للغائب والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة من الأمناء والثّقات في قسمة هذا المال، وإخراج حصص الغائب منه وإفرادها له بالشهام حيث يقع له ويثبت ذلك أم لا؟
الجواب:
(4)
الذي
بخط والدي (3): فالذي عرفنا في مثل هذه المسألة أن الحاكم هو (4) يقيم للغائب وكيلا يقاسم له، فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم، فإن عدم جميع هؤلاء، وكان الشريك الحاضر يبصر القسم قسم المال، وأقام نفسه مقام الحاكم والجماعة، وهذا أرخص ما عرفنا في
هذه المسألة.
وإن لم يبصر القسم، ووجد ثقانًا مما يبصر (5) القسم، وميّزُوا هذا المال على ما يوجبه الحكم عند نظر القسام، فنرجو أن لا يضيق عليه عند عدم الحكام.
والله أعلم.
(1) في ب «تسعه».
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(0)