الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤٨الجزء السادس والعشرون - باب [22]: في القسم إذا عدم الشريك من يقاسمه في الأصل والثّمار
547
وإن اتفق حضور (1) الشركاء الحُضّر في القسمة أو بعضهم مع الجماعة الذين يتولون القسمة، وإن لم يتفق لهم كلّهم أو بعضهم الحضور (2)، هل يثبت القسم ممن يتولى قسمها من الأمناء إذا سألوهم ذلك، وأمروهم به، أو لا يثبت ذلك إلا بحضورهم عندهم، وإن كان تأخرهم بعذر أو بغيره، بين لنا ما تراه في ذلك؟
الجواب:
بخط يده فإذا كان القسم برأي جميع الشركاء الحضر حضروا أو غابوا عنه فهو جائز إن تراضوا
مسألة:
أبو سعيد: في الشّريك إن عدم المقاسمة من شريكه، من عدم حكّام أو بينة جاز له الانتصار؟
فقول: يأخذ حصته من ثمرة النخل ويدع الباقي.
وقول: يحصدها ويأخذ حصته ويسلم إلى الشريك حصته، ويجوز رجل يحتج به عليه (3) في حضرته.
وإن كان في غير حضرته لم يجزه إلّا شاهدان عدلان يحتجّان له عليه.
(4)
قال: وإنما يجزي الواحد في الحُجّة للحاكم (4) خاصة. والله أعلم.
مسألة:
وفي الذي مشارك رجلًا في مال، ومات شريكه، وليس له وارث، وهو
محتاج إلى ماله.
(1) في ب «حضروا».
(2) ناقصة من ب. ب «يحتج إليه».
(4)
«للحجة في الحكام».