الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتقى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [23]
ما في قسمة المال إذا كان في قسمة المال إذا كان فيه غائب أو يتيم
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
ولا يجوز قسم مال الأيتام إلّا بالعدول الذين يبصرون القسم. والله أعلم.
مسألة:
عن أبي الحواري، وعن قوم تجمعهم أرض اتّفقوا على قسمها، وفيهم أيتام وأرضهم واسعة أطوى وفيها قطع ()، يفضل بعضها على بعض في القدر والقيمة، وأعدموا ذَرَّاعًا يقسمها لهم، فجمعوا ثقاتا من أهل البلد، وشاوروهم في أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة، تقوم كل طوى على قدر
غلائها ورخصها.
فأقاموا (2) النّقاتُ لليتامى وكيلا يقبض سهامهم، وميزوا المال على القيمة، وأقاموا السهام، وأخذ كلّ واحد منهم سهمه، وقبض الوكلاء سهام الأيتام إذا (3) رأوا العدول عدل سهم، هل يكون هذا القسم جائزا تاما (4) ثابتًا، وهل يسلموا
هؤلاء القسام؟
أو على لغة أكلوني البراغيث.
(1) في ب «موضع». (2) كذا في
(3) في ب «إذ».
(4) زيادة من أ.