الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٢المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [23]: في قسمة المال إذا كان فيه غائب أو يتيم
551
فعلى ما وصفت؛ فإذا كان العدول، وأهل البصر (1) لهم معرفة فيما دخلوا فيه، وقد رأوا أن ذلك هو العدل، وعلى ذلك جرى القسم بالقيمة، فإنا نرى ذلك جائزا؛ إن شاء الله.
لهم
ونرجو أنه هو الحق، ونرجو للقسّام السّلامة فيما فعلوا ودخلوا فيه، ونرجو الأجر على ذلك. وبالله التوفيق.
مسألة:
(2)
ومن جواب أبي إبراهيم: فيما يوجد إلى الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب - رحمهم الله ـ في أمر مقاسمة اليتامى وكذلك مقاسمة الشركاء (2) التي عندهم إن كان لهم وصيّ ثقة أو مستور (3).
المقاسمة بأمره تكون كان الوصي رجلًا أو امرأة، وقد سمعنا إن كان الوصي رجلا (4) أو امرأة لا يقدر على الوقوف إلى الأموال؛ أمر من يقوم مقامه في المقاسمة. ويكون ذلك بعلمك أو بخبر من تثق به من الصالحين اثنان منهم؛ إن شاء الله. تدبّر يا أخي كتابي فإنّي إلى الضعف في جميع وحفظنا أنّه إن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصيّ؛ اجتمع نفر من المسلمين ممن يبصر الأقسام، وأقاموا لليتامى وكيلاً لكل واحد منهم يحضر سهمه ويقبضه منه، ثم يتولّى العدول قسم المال بين الورثة البالغ من الورثة والأيتام، أحد من الشركاء، ولا يجمعون
ويجعل لكل واحد منهم سهما ولا
يجمع عليهم
أموري.
اليتامى في سهم واحد.
في ب «النظر».
(2) في ب «الشريك».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «رجل» وهو خطأ.