المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [3]: فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة شيء

المصنف

431

نجست هذه البئر، فأحبّ أن تنزحوها، فوعدوه ذلك)، ثم لم ينزحوها، فنقول (2): إذا أنعموا له بذلك فنرجو أن يسلم إن شاء الله.

(3) صلاحها.

كما قيل في الصبي والأمة: إنهما يُصَدَّقان في نجاستهما، فإذا صدقا في فسادها صدقا في وكذلك إن أمر ثقة، فأمر (4) من ينزحها، فقيل (5) له الثقة بذلك، فهو سالم، وكذلك إذا قَبِل (6) له غير الثقة بنزحها، جاز له ذلك إن شاء الله، حتى يعلم أنها لم تُنزَح، إذا كانوا يدينون بذلك.

قال المصنف: وقد عرفت قولًا، أن يقبل إلا الثقة فرقا بين ما له وعليه

والله أعلم.

مسألة:

ومن باع سَمْنًا نَجِسًا ()، رجع إلى القيمة، ويَرُدّ على المشتري فضل القيمة؛ لأنه ينتفع به في دهن الدلاء وغيرها، فإن خاف من المشتري، إن عرفه أعطاه الفضل، فإن (8) كان مما لا ينتفع به ردّ ثمنه كله ولا يُعرفه القصة، ويقول: هذا

ما لزمني ضمانه من مالك.

(1) ناقصة من م.

(2) في م «فيقول».

(3) في أ «على».

(4) في م «يأمر».

خطأ. (5) في م «فقيل» وهو

خطأ. (6) في م «فقيل» وهو خطأ (7) في م «بخشا» وهو (8) في أ «وإن».

واضح.