المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٤

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [23]: في قسمة المال إذا كان فيه غائب أو يتيم

553

قادرين على إنفاذه، سألوا عن ذلك من قدروا عليه إن أمكنهم السؤال والاستدلال، وإن لم يمكنهم ذلك وكانوا قادرين وسعهم ترك ذلك مع اعتقاد السؤال عما يلزمهم في ذلك، حتى يقدروا عليه.

مسألة:

وأما الغائب؛ فمعي أنّه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم،

ولا من الجماعة، وإن فعل ذلك سائر الشركاء له (1) عند عدم الحاكم، أو (2) الجماعة الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم، فوفّروا (3) له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له (4) الجماعة أو الحاكم على اعتقاد منهم مما يلزمهم في ذلك، إن له (4) لم يتمه إذا حضر، فأرجو أن ذلك.

يسعهم

قلت والوكيل الذي قبض سهم الغائب، هل له إذا قبضه أن يدعه

ولا يتعرّض له؟

فأما مقاسمة الوكيل للشركاء لم يدع سهم الغائب، فإذا أقامه الحاكم لذلك أو الجماعة جاز له ذلك أن يقاسم ثم يدعه بحاله، وإن أقاموه لمقاسمتهم وقبض مال الأيتام والقيام به؛ كان عليه ذلك.

مسألة:

وأما ما يثبت به القسم في أموال الأيتام وحضور وكلائهم وشركائهم وأوصيائهم، مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك السهم من أهل القبلة من المسلمين، أو ممن يؤمن على ذلك من ثقات أهل القبلة في الأموال.

(1) ناقصة من ب.

في ب «إذ». (3) في ب «فوقف».

(4) ناقصة من ب.