المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٥

المصنف

المجلد الرابع عشر

554

فإذا وقع القسم على هذا بالسهم، ثبت على اليتيم، وقد قيل: إنّ أقلّ ما يكون القسم اثنين فصاعدا ممن يبصر عدل القسم، أو ممن يدلّ بعضهم عدل ذلك (1) ممن يبصر

بعضًا على ما ينقادون لبعضهم بعضا في ذلك

منهم.

مسألة:

وعن صبي يتيم مات أبوه، ولم يوص به (3) وصيَّا، ولا له وكيل من قبل حاكم وله شركاء في منزل، هل يجوز أن يوكل لليتيم وكيل في قسم هذا المنزل؟

قال: معي؛ ب؛ أنّه إذا كان هذا المنزل ينقسم بين الشركاء، ويقع لكل واحد منهم من هذا المنزل بحصته ما ينتفع به لسكن جاز عندي قسمه، ويوكل لليتيم وكيل يحضر قسم هذا المنزل، ويقبض حصته من المنزل، حتّى يقع لكلّ واحد منهم من الشركاء ما يكون ينتفع به.

قلت له: فما حدّ هذا السكن الذي لا ينقسم هذا المنزل، حتّى يقع لكلّ واحد من الشركاء ما يكون ينتفع به؟

قال:

معي؛ أنّه على ما يراه العدول أنّه سكن ينتفع به في موضع، فإذا وقع لأقل الشركاء حصته سكن ينتفع به؛ في الموضع الذي المنزل فيه بنظر العدول، فمعي؛ أنّه يقسم على الشركاء على هذا السبيل.

(1) «السهم من أهل القبلة من المسلمين، أو من يؤمن على ذلك من ثقات أهل القبلة .... لبعضهم

بعضا في

ذلك

(2) ناقصة من ب.

ممن يبصر عدل ذلك» ناقصة من ب.