الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٦الجزء السادس والعشرون
المصنف
555
انتي ما وجدة و المزر الا ولا ما کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
باب [24]
ساير مها المصنف وكان لور في اليتيم ومقاسمته
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے
حفظت عن أبي علي الحسن بن أحمد في وصي اليتيم إذا كان له حصة في مال مشاع، بينه وبين اليتيم، فأرادوا القسمة؟
إنّه يقيم وكيلًا في مقاسمة اليتيم في حصة نفسه، ويتولّى ويتولّى هو مقاسمة
حصة اليتيم.
فقال: لأنه إذا لم يفعل ذلك فكأنه يقاسم نفسه.
مسألة:
وسألته عن مال مشترك بين أيتام وبالغين (1)، عدِمَ البالغون من يقسم لهم
6
هذا المال، بالمقاسمة والنظر، وطرح السهام على كلّ أرض ونخل في موضعها، هل يجوز أن ينظر لليتيم بقدر حصته من المال، ويقايض له وكيله بجانب من
المال بحصته، ويكون ذلك ثابتًا على اليتيم في بلوغه ويتمه؟
قال:
معي؛ أن ذلك مما يختلف فيه، ويعجبني إذا كان ذلك عند عدم
المقاسمة على الوجوه التي تثبت في الأحكام.
(1) في ب «وبلغ».