الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٧المصنف
المجلد الرابع عشر
إذا كان في النظر يرجى صلاح هذا اليتيم أكثر من المشاركة أو طلب ذلك الشركاء، وكان لا ضرر عليه في مثل ذلك، أعجبني أن يكون ذلك جائزا على الاجتهاد في النظر لليتيم والشركاء.
قلت له: فإذا رأوا أنّ ذلك أصلح (1) وأوفر لليتيم فكيف صفة ذلك، وتفسيره في تعينه المال والقيمة؟ قال: معي؛ أنّ أحسن ما يخرج في ذلك، وينظر ذلك على حسب الاجتهاد في القسم معنا بالقياس والقيمة على حسب ما يكون ذلك في القسم في الأرض والنخل، ثم يألف لليتيم ما له من كلّ أرض فلج في موضع، على حسب ما يكون القسم. وكذلك في النّخل، وكذلك في المنازل، فيكون النظر على حسب المقاسمة في الأصل، وعلى ما يثبت في الحكم من قسم كلّ أرض فلج قسمة واحدة،
ونخله كذلك.
فإذا ثبت معاني ذلك كانت واجبة للقياض على هذا السبيل من يقايض اليتيم بهذا الذي يؤخذ له من جميع حصصه من نخل هذا الفلج، ومن أرض
هذا الفلج بما يؤخذ له بما يستحق، ويقايض له به، وكذلك المنازل. قلت له: فإن كان المال على أفلاج عدّة، هل يجوز أن يأخذ له من فلج واحد بجميع ما يقع له من تلك الأفلاج؟
قال: إذا رأوا أنّ ذلك أصلح له وأوفر له، رجوت إجازته؛ إن شاء الله.
مسألة:
معهم
عن أبي الحسن البسياني رحم الله، ولم يجز للشركاء القسمة إذا كان يتيم حتى يقام له وكيل ثقة ولي يقيمه جماعة من المسلمين، وإن كان غير
(1) ناقصة من ب.