المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦١

560

المصنف

المجلد الرابع عشر

قلت له: أرأيت إن وقع على هذا، وكان جائزا في الواسع، ولم يجز في الحكم، ثم باع أحد الشركاء حصته، فلما بلغ اليتيم غير القسم، هل ترى البيع ثابتًا للمشتري، ويكون المشتري شريكًا للشركاء، ويقسم له نصيبه من المال، أم يبطل البيع بغير القسم؟

غلة

قال: معي؛ أنه إذا بطل القسم بطل البيع في بعض القول، عندي ثابت للمشتري بقدر حصة البائع من الموضع إلا من جملة المال، إن لم يكن في ذلك ضرر على الشركاء في أمر القسم، فإن كان فيه ضرر فعندي أنه يبطل البيع فيه من أجل الضرر.

مسألة:

جواب من إملاء محمد بن عثمان

وعن مال بين شركاء فيه يتيم، وبالغ، ولليتيم وصي من قبل أبيه، اتفق البالغون ووصي اليتيم على قسم المال، وحضر ممن له معرفة بقيمة المال، أخرجوا بعضه على ما رأوه في أنفسهم عدلا، ووقع الخيار فيه، فاختار الوصي لليتيم وقبض البالغون سهامهم ومن المال شيء لم يوقف (1) فيه على التراضي ومعرفتهم به، وفيه شيء كان قسمة النّخل محمولة على الأرض بالتحرية من غير وقوف فيه، وحاز كل سهمه، ثم إن (2) أحد البالغين طلب النقض، وادّعى الغبن في سهمه بعد أن تمر سنة أو أكثر.

ما ترى في هذا القسم ثابت أو غير ثابت؟

فالذي يوجد في الأثر في قسم مال اليتيم اختلاف في قول أصحابنا: فقال من قال: لا يثبت في الحكم، ويكون المال بحاله، ويصلح المال من

الغلة. المال وتقسم

(1) في ب «ممن توقف».

(2) ناقصة من أ.