المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٢

الجزء السادس والعشرون - باب [24]: في اليتيم ومقاسمته

المصنف

561

وقال من قال: يجوز ذلك إذا كان ذلك أصلح لليتيم في النظر، واليتيم بالخيار إذا بلغ، فإن رضي بما صار إليه فذلك إليه، وإن غير اليتيم كان له ذلك.

ومعي؛

أنه قد اختلف فيه على قول من قال به وبإجازته.

فقد قال من

قال: لا يقع القسم ولا يجوز إلا بالسهم.

وهذا عندي أحوط على سبيل الحكم، ومعي؛ أنه قد قيل: يجوز فيه الخيار على سبيل ما مضى من التوقيف إلى (1) بلوغ اليتيم، على قول من قال به. وأمّا علّة البالغ بالغبن، قد قيل: إذا صح الغبن انتقض (2) القسم، ولو كان من البالغين.

وقال من قال: يثبت عليه، ولو كان فيه غبن؛ لأنه (3) قد رضي بذلك، ولا خيار فيه، ويكون الخيار للصبي إذا بلغ وقد قيل في الغبن عندي

باختلاف.

قال من قال: العشر.

وقال من قال: ما لا يتغابن الناس في مثله.

فانظر في ذلك وتدبّره ولا تأخذ منه إلّا الصواب.

وقد روى لي من لا أتهمه عن الشيخ أبي القاسم رحمةالله: أنه أشار عليه في قسم مال الأيتام، فأجاز له ذلك.

فقد بلغنا أنه دخل في قسم مال، وكان فيه يتيم، وكانوا يختاروا لليتيم

بلا سهم بحضرته، ولم يغيّر عليهم ذلك، والفعل عندي أوكد من الكلام.

في ب «على». «ينتقض».

«بأنه».