المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن شرب ماء نجا وأنت تراه، فإن كان عالما بحكم النجاسة، فإذا رأيته يصلي صلاة، فقد زال عنه حكم النجاسة، وإن كان غير عالم بحكم النجاسة فحتى تُعرفه)، أو لم تعلم (2) أنه قد غسل.

مسألة:

ومن تطهر من بئر نجسة فعَرَّفته، فلم يقبل، ثم تَطّهر من بئر طاهرة، فإنه إن غاب قدر ما يطهر ويصلي (3) صلاة قد مضى وقتها عليه غير تلك الصلاة لم (3) تنجس (4) البئر، وإن لم يمض عليه قدر ما يصلي ويتوضأ (ه) من غيرها، ثم مَسْهَا فقد تنجست أيضا، والله أعلم.

مسألة:

ومن رأى في بئر نجاسة، ثم غاب، ثم رجع ورأى) أصحابها يسقون منها لعله لم يقع حكم الطهارة عليها ()، عنده حتى يعلم أنها قد طهرت.

مسألة:

أبو الحسن فيمن علم من رجل من أهل القبلة أن بئرهم نجسة، وغاب ثم

(1) في م «يعرفه». (2) في م يعلم». (3) في م «ما يصلّي». (4) في م «ينجس».

(5) في م «أو يتوضأ».

(6) في أ «رأى».

(7) في م يقع عليها حكم الطهارة».