المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٥

564

المصنف

المجلد الرابع عشر

والقسم هاهنا يكون مع نظر العدول؛ لأنّ نظر العدول هو الحجة في القسم، وأمّا إن كان شيء لا يقسم بنظر العدول، وإنّما تقع الحجة في مقاسمة الوصي ولا حجّة من خائن ولا تثبت المقاسمة هاهنا من الخائن فيما يكون فيه هو الحجة.

فانظر إلى (1) هذين الأصلين في كل ما عرض من المقاسمة في هذا الوجه، فلا نرى أن يخرج من أحد هذين الوجهين.

ولعلّ بعضًا يقول: إنّه لا تجوز المقاسمة في مال اليتيم إلا بنظر العدول، ووصيّه ثقة أو وكيله ثقة في جميع ما كان من المقاسمة مما يخرج بالنظر، وما يخرج بالكيل والوزن من جميع ذلك، ولا يجوز إلا بمقاسمة الوصى الثّقة والوكيل الثقة.

يبع

مسألة:

وعن قوم قسموا أرضا وفيهم أيتام فقاسمهم وكيلهم وألقوا لليتامى سهما واحدا، وقبض كل واحد من الشركاء حصته، وباع من باع من الشركاء أو لم أحد، فأراد وكيل اليتيم بيع ما كان لهم لنفقتهم وأدمهم وكسوتهم برأي الحاكم أيسع شراء المال لمن اشترى لحال قسمه (2) أم لا؟ قال: لا بأس بشرائه وهو حلال لمن اشترى، إلا أن ينقض بعض (3) الشركاء وبعضهم قد أصلح هذا السهم المشترى من وكيل اليتامى.

قلت: أرأيت إن عمره المشتري وفسل فيه على من يكون الدرك، على اليتامى أو على جميع الورثة والشركاء؟

في ب «في».

(2) في ب «قسمها».

(3) ناقصة من ب.