المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٦

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [24]: في اليتيم ومقاسمته

قال: لا أرى له في هذا المال نقض قسمه إذا كانوا قد قسموا، وباع من باع أو لم يبيعوا، وباع وكيل اليتامى فيما يحتاج إليه اليتيم برأي الحاكم، فلا أراه منتقضا وهو تام على قسمه.

قال: وكذلك قسم الأثارة لا يرى قسمها، وإذا قسموها ومات على ذلك من مات منهم ثبتت القسمة ولم تنتقض.

مسألة:

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في رجل خلّف ورثة، فمنهم أيتام وأغياب، وجُعل لليتامى وصيّ، فأرادوا قسم مالهم، وطلبوا إلى رجل أن يقسم بينهم وهو ممن ينظر القسم، ثم رأيت كلا منهم يحوز شيئًا من المال، هل يجوز الدخول فى هذا المال على هذه الصفة، أو حتّى يصح معه الدخول فيه على وجه الحق؟

يصح

فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب لم يسع الدخول في هذا المال، إلا أن أنه قسمه العدول الذين يبصرون القسم، وأقلّ ذلك واحد ممن يبصر القسم إذا كان معه غيره. والله أعلم. أرأيت إن كانت قطعة أرض في يد كلّ واحد منهم قدر سهمه، واشتراها مشتر ممن يبصر القسم، فنظر فإذا في يد كل واحد قدر حصته، وفي يد اليتيم قدر حصته أو أقلّ، فوفاه إليها حتى كملت وسلّمها إلى وصيّه، هل يثبت ذلك،

المشتري ذلك؟ وهل يسع

فلا يبين لي ذلك إلا على ما وصفت. والله أعلم.