المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٧

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتقي ما وجدته والى

ارباب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى بارك في قسمة المال إذا كان في الورثة حمل

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل مات وأمه حامل من رجل آخر، أيقسم ميراثه من حين مات على ورثته أم ينتظر لميراثه حت تضع أمه (1) حملها؟

فعلى ما وصفت؛ فلا يقسم المال وينظر حتى تضع أمه حملها، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم مات دخل المولود في الميراث، وإن وضعت حملها لستة أشهر أو أكثر؛ منذ يوم مات؛ لم يدخل المولود في الميراث.

قال: ويوجد عن بعض الفقهاء: ينتظر به إلى تسعة أشهر، فإن ولدت لتسعة

أشهر من يوم مات؛ دخل المولود في الميراث.

والقول الأول معنا أنّه الأكثر. نأخذ. وبه

وإنما هذا إذا كانت أمه حاملًا من زوج لها آخر، والزوج حي، والمرأة

في ملكه.

وإن كان الزوج ميّتًا أو مطلقا للمرأة، أو بائنا عنها؛ فإن وضعت حملها لسنتين منذ مات الزوج أو طلق دخل المولود في الميراث، ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر، وأكثر من تسعة أشهر.

(1) ناقصة من ب.