الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٨الجزء السادس والعشرون - باب [25]: في قسمة المال إذا كان في الورثة حمل
567
والفرق في ذلك؛ لأنه إذا كان معه زوجها لعلّه أن يكون حملت (1) من بعد
أن مات ولدها الموروث فافهم الفرق في هذا.
وكذلك إن كان ليس له وارث غير أمّه فهو على ما وصفت لك. والله أعلم
بالصواب.
مسألة:
رجل توفّي وخلف زوجته وابنته (3) وعصبة، فادعت المرأة أنها حامل. قلت: هل يوقف المال بدعواها أنها حامل أم حتى يصح ذلك، وإن لم يقبل قولها إلّا بصحة فما الصّحة؟
فلا يوقف المال إلّا أن يصدقها الورثة أو يصح ذلك، وصحة ذلك أن ينظر إليها الثقات من النّساء، فإن قلن إنّ فيها علامات الحمل، فإذا قلن ذلك وقف
المال؛ لأنّ قولهن مقبول فيما استتر إذا تبين علامات ذلك فيما ظهر.
وكذلك النفقة للمطلّقة؛ هو كذلك على ما وصفت لك. فافهم ذلك (3)،
والله أعلم.
(1) في أ «حملته». (2) في أ «زوجه وابنتين». (3) «فافهم ذلك» زيادة من