المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٩

568

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى ارباب [26] قسمة المال إذا كان في الشركاء صبي

سابع وكتاب

في

صالح بن مبارک ان شيخي دين مبارک فارت ارے

وسألته عن رجل وصبي شريكان في مال فقسم أب الصبي والرجل المال بلا أن يقسم بينهما العدول إلا بالخيار منهما، أيثبت هذا القسم؟

فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا أنّ الصبي والغائب والمعتوه لا يجوز قسم

أموالهم، ولا يثبت إلا بنظر العدول مع حضرة وكلائهم، أو أبي الصبي. فإذا لم يقع القسم في هذا المال بنظر العدول؛ فذلك لا يثبت على الصبي؛ كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن.

إلا أنه قد قال من قال (1) مِن المسلمين: إنّه إذا وقع القسم على هذا، فرضي البالغون بسهامهم (2)، فليس لهم بعد ذلك نقض (3) إلى (4) أن يبلغ الصبي؛ فيتم القسم، أو ينقضه فينتقض؛ لأنه شيء قد أثبتوه على أنفسهم، ولم تقع فيه حجّة على الصبي تثبت عليه وهو موقوف إلى بلوغه.

فإن احتسب محتسب للصّبيّ، أو أقام له قائم انتقض القسم، وردّ فيه القسم برأي العدول، وليس الأول بشيء.

(1) ناقصة من ب.

في ب «بشهادتهم».

«فليس عليهم نقض ذلك».

(4) في ب «إلا».