الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٠المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [26]: في قسمة المال إذا كان في الشركاء صبي
569
وقال من قال: يقف في ذلك القسم العدول، فإن رأوه أحظى للصبي ثبت ذلك عليه برأي العدول مع نظرهم بما قد تقدم نظرهم بما قد تقدم (1) من القسم، إذا رأوا أنّ ذلك أحظى للصبي وأوفر، وأنه لو (2) قسم المال لم يكن في نظرهم يقع له أفضل من هذا ثبت برأي الحاكم والعدول؛ لأنّ ذلك حظ للصبي، وإن لم يكن هنالك حظ للصبي ردّ في المال القسم.
وقال من قال: إن (3) رأوا ذلك أحظى للصبي لم يقربوا إلى نقضه وأثبتوه ذلك على البالغين، وأوقفوه إلى بلوغ الصبي، فإذا بلغ فإن أتمّ ذلك تمّ، وإن نقضه انتقض، وإن رأوا في ذلك وضيعة على الصبي، ورجوا أن يكون في القسم أوفر للصبي أعادوا القسم.
فإن وقع للصبي في هذا القسمة أفضل من الأولى، فله ذلك، وإن كان في الأولى الوفر للصبي أثبتوا القسم الأوّل على البالغين، وكان للصبي الخيار
إذا بلغ. وقال من قال: إنّ القسم منتقض، ولكلّ من أراد من الشركاء النقض كان له ذلك ما لم يبلغ الصبي من قبل أن ينقض أحد من الشركاء قسم ذلك، فإن بلغ فأتم ذلك القسم، وقد كان قسم ورضي بذلك الشركاء البالغون فليس لهم، وليس لأحدهم نقض ذلك أتم ذلك الصبي بعد بلوغه.
والصبي إذا كان له والد فله أن يقاسم له الشركاء برأي العدول، وليس له ولا لوكيل اليتيم ولا لوكيل الغائب أن يقاسموا الشركاء بالخيار، ولا بغير رأي العدول، وإنّما يقوم الوالد في المقاسمة لولده الصغير مقام الوصي والوكيل
لليتيم. على حسب هذا عرفنا.
(1) في ب «بما يقوم». (2) «وأنه لو» ناقصة من ب.
(3)
«إذا».