الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧١570
المصنف
المجلد الرابع عشر
ولا نعلم أنّ قسم الأموال من جميع ما لا يكال ولا يوزن يثبت، ويحكم به إلا بنظر العدول، وأقلّ ما يكون من ذلك اثنان فصاعدًا ممن يبصر عدل ذلك من غير الشركاء، والوالد شريك في المال، وإذا كان في العدول شريك في المال لم يثبت ذلك القسم في الحكم.
٨٬٦٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.