المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٧١

570

المصنف

المجلد الرابع عشر

ولا نعلم أنّ قسم الأموال من جميع ما لا يكال ولا يوزن يثبت، ويحكم به إلا بنظر العدول، وأقلّ ما يكون من ذلك اثنان فصاعدًا ممن يبصر عدل ذلك من غير الشركاء، والوالد شريك في المال، وإذا كان في العدول شريك في المال لم يثبت ذلك القسم في الحكم.