المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [3]: فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة شيء

رجع

المصنف

فأتاه منها بماء)، قال: إن (2) كان صاحبها قد علم بنجاستها فله أن

433

ينتفع

بذلك، وإن كان لم يعلم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلم أنها قد نُزِحَت. وقول: لا ينتفع بها حتى يُعلمه من يأتيه أنها قد نُزحت، إلا أن يكون الذي

(3)

علم بنجاستها ثقة مأمونا، ويجيء بالماء إليه فذلك جائز، ولو كان منها، وما لم يأته به العالم بنجاسة البئر من البئر، فلا ينتفع به حتى يعلم طهارتها لأنها نجسة، فإن كان هو نَجَّسها وأعلمهم)، ثم غاب فسقاه أحد منها، فإن كانوا صدقوه أعجبني أنه يجوز له الانتفاع بذلك، وتكون طاهرة، وإن لم يُصدقوه فهي بحالها، إلا أن يخرج في الاعتبار أنه قد استقي منها على الدوام مقدار أربعين دلوا، فحينئذ تطهر، وقول: حتى يكون بالنية.

مسألة:

ومن وجد في موضع من الأرض نجاسة، ثم رجع فلم يرها فلا بأس بذلك إذا أصابها الريح والشمس، فإن الأرض يُطَهِّر بعضها بعضا، وإن كان موضعا لا تصيبه الريح والشمس وصببت عليه الماء، فحتى تيبس الرطوبة، ثم تطهر الأرض. قال أبو الحواري: إذا كان الماء أكثر من النجاسة طهر ويصلى عليه، ولو

كان رطبا.

مسألة:

أبو سعيد في موضع من الأرض، أو حجارة رأيت عليها عذرة، ثم رأيتها ذاهبة قال: إذا علمت نجاسة ذلك الموضع فهو على نجاسته حتى تعلم طهارته

(1) في أ «وأتاه بماء منها».

(2) ناقصة من م.

(3) في م «ون?ى» وهو خطأ.

(4) في م «فأعلمهم».