الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٧576
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة (1).
وقال: في رجل هلك وترك ثلاثة بنين، ثم إنّ أحد بنيه مات وخلّف ولدًا صغيرًا، وإن عمي الولد ابني الهالك الأوّل قسم المال الذي تركه أبوهما على خمسة أسهم، وأخذ كل واحد منهما خُمسين، وأعطيا ابن أخيهما اليتيم ولد ولد الهالك الأوّل الخمُسَ.
ثم إنّ الولد الصغير ابن أخيهما بَلَغ وغير ذلك وقهر على ذلك، وسكت حتى مات وخلّف ولدًا، وإنّ اللذين قسَمَا المال ابني الهالك الأوّل ماتا، وخلّفا ولدين آخرين؟
فقال: إن غير الصبي الصغير الذي قسم المال وهو صبي، فلما بلغ غير ذلك، وصح غيره، وقهره وأتم على ذلك فهو على غيره. وإن هو لم يغيّر فما قسم من المال فهو على قسمته، إلا أن يعلم ورثة القاسمين أنهما أخذا ذلك ظلمًا أو حراما.
وأما ما لم يقسم من المال، ولم يجر فيه قسم فهو على الميراث الأول إذا صح أنه مال الهالك الأول. قلت له: فإنّ الورثة يدّعون أنّ الهالك الأوّل قسم المال بين بنيه على خمسة، كما قسمه الوارثان الأولان؟
فقال: عليهم في ذلك الصّحة إلّا أن يصح أنّ المال قسمه بين بنيه، وحاز كل منهم ما أعطاه أبوه من المال على نحو هذا عرفت من قوله.
(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.