الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٨الجزء السادس والعشرون
المصنف
577
انتقى ما وجدته والى
الباب [30]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحيـ
سالح كتاب المصنف وكان في الشّهادة على القسم
صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے
وإذا أقام الحاكم قاسمين، وقسما مالا بين قوم، وقالا: إنّه قد أخذ كل واحد حقه، ولا غلط فيه، وأقام أحد الشركاء البينة أنّ فيه غلطا؟
فبعض أجاز شهادتهما ورد فيه القسم، وهو أحبّ إلينا.
وقال من قال: لا تقبل شهادتهما على الغلط، وتقبل شهادة القاسمين.
قال أبو الحواري بهذا القول نأخذ.
وقال أبو المؤثر: إذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقض القسم.
مسألة:
ومن كتاب آخر عن أبي جعفر وتجوز شهادة القسام على ما قسموا.
مسألة:
وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشّركاء، سقطت
شهادتهما. وكذلك كلّ من شهد على فعله.
قال أبو الحواري إذا كان القاسمان قد أقامهما السّلطان لذلك القسم، قبل
قولهما هذا السلطان الذي أقامهما، هكذا حفظنا.