المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٩

578

المصنف

المجلد الرابع عشر

ومن غيره):

وإذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أنّه قسمه له فشهادته جائزة.

مسألة:

واختلفوا في شهادة القُسّام أيقبلها القاضي: فقال من قال: إنّه لا يجوز شهادتهم على فعلهم، ولو جعلهم القاضي ولا يجوز إلا شهادة غير القُسّام.

لذلك،

وقال من قال: تجوز شهادة القسّام على ما قسموا إذا جعلهم القاضي قسامًا، وأمرهم بالقسم؛ لأنّ القسم بمنزلة الحكم، فقد أجازوا شهادة الحاكم إذا عزل عن حكمه، وكان عدلا على حاله إذا كان معه شاهد غيره على قضائه الذي قضى به، وهو فعل منه؛ لأنه ليس فعلا مثل ما يجري بين الناس من الدعاوى. وكذلك القسام إنّما

هم

أمناء وشهود ليس بالمدعين.

مسألة:

قال محمد بن الحسن رحم الله: يجوز للذي يقسم بين الناس في الأرضين والنخل وغير ذلك من الأقسام أن يأخذ جَعْلًا على الذي يقسم، ويكون الجعل على رؤوس الشركاء لا على قدر سهامهم.

(1) ناقصة من ب.