المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٠

الجزء السادس والعشرون

المصنف

579

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [31]

سابع وكتاب المصنف وكان العربي على رو في الشفعة من

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس 11

الشفعة أنّ العرب في الجاهلية كان إذا أراد أحدهم بيع مال شفع إلى

جاره حتى يأخذ منه الذي بيع، فسمّي شفعة. والله أعلم.

وقيل: الشفعة معروفة، وهي مشتقة من انضمام الوتر إلى الشفع، والشفع مصدر الزوج والوتر، ألا ترى أنّ الشّريك يريد أن يضمّ الحصة المبيعة إلى حصته حتى تصير شفعًا.

مسألة:

والشفعة واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه» (1)، يعني بشفعته، ولم يخص جارًا من جار، والجوار مأخوذ من تدانى مساكنهم بعضهم من بعض. وفي خبر آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الشّفعة ما لم تقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق - وفي نسخة وصرفت الضرور - فلا شفعة» (2)، فلما قال: «إن الشفعة

(1) ناقصة من ح.

(2) أخرج أحمد عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم، أو يوقف حدودها». مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله له - حديث: 14734. وأخرج الترمذي: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق،

فلا شفعة».

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، حديث: 1328.

=