المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد الرابع عشر

للجار»)، ثم قال: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، علمنا أنها لا تجب إلا من جار خليط دون الملاصق، إذا كان الخليط يحتاج إلى قسمه، والملاصق لا يحتاج إلى قسمه.

مسألة:

قال أبو سعيد: ليس الخبر: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» (2)؛ دليلا (3)

على بطلان الشفعة بالحقائق؟

ففي الطرق والمساقي المضرّة، بل في نفس الخبر إثبات ذلك.

مسألة:

قال أبو حنيفة: الشفعة تجب بالجوار فيما قسم، وفيما لم يقسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه»، يعني: بشفعته.

ثم قال:

(4)

مع غلطه (4) في تأويل هذا الخبر إذا كان بين الشفعة وبينه طريق فلا شفعة، والطريق لا تمنع من اسم الجوار، ولو كان صلى الله عليه وسلم معناه من طريق تداني

وأخرج البيهقي: عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم، فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم - حديث: 10804. (1) لم يثبت هذا اللفظ حديثًا، وهو قول الأئمة والعلماء استنادًا إلى حديث: «الجار أحق بسقبه» وهو ثابت في البخاري وأصحاب السنن وغيرها عن أبي رافع القبطي.

صحيح

البخاري. کتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع - حديث: 2160.

(2) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله.

ولفظه: عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة».

صحيح البخاري - كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها ـ حديث: 2383.

في أو ب «دليل» وصوبناها.

غلط».