المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد الثاني

باليقين والعيان أو ما لا شك فيه من غسل، أو أنها ذهبت عينها (1) وضربتها

الشمس والريح بعد ذلك (2).

مسألة:

أبو سعيد فيمن مش جدار المسجد بيده وفيها جنابة رطبة، وخلا زمان، ثم رجع إليه وقد تغيّر، قال: يعجبني أن يغسل الموضع ولو لم ير به (3) أثرًا، إذا كانت من الذوات.

مسألة:

أبو سعيد فيمن رأى في رجل نجاسة أن ذلك مختلف (4) فيه، فقول: هو على حاله، ولو علم أن الآخر قد علم بها حتى يعلم أنه غسلها أبدا بحكم أو اطمئنانة، فلا (0) تجوز الصلاة خلفه.

وقول: يتنكبه ثلاثة أيام، ثم يصلي خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة. وقول: إذا غاب عنه بقدر ما تطهر النجاسة، ولم يرها جاز له أن يصلي

خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة.

وقول: إذا غاب عنه بقدر ما يطهر النجاسة، ولم يرها جاز له أن يصلّي

(6)

خلفه (7) إذا علم أنه قد علم بها.

خطأ. (1) في م «عنها» وهو

(2) في م وضربتها الريح مدة، والشمس مدة بعد».

(3) في أ «له».

(4) في أ «يختلف».

(5) في أ «ولا».

(6) وقد حصل له حكم الطهارة ..... ولم يرها جاز له أن يصلي خلفه» ناقصة من م.