الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد الثاني
باليقين والعيان أو ما لا شك فيه من غسل، أو أنها ذهبت عينها (1) وضربتها
الشمس والريح بعد ذلك (2).
مسألة:
أبو سعيد فيمن مش جدار المسجد بيده وفيها جنابة رطبة، وخلا زمان، ثم رجع إليه وقد تغيّر، قال: يعجبني أن يغسل الموضع ولو لم ير به (3) أثرًا، إذا كانت من الذوات.
مسألة:
أبو سعيد فيمن رأى في رجل نجاسة أن ذلك مختلف (4) فيه، فقول: هو على حاله، ولو علم أن الآخر قد علم بها حتى يعلم أنه غسلها أبدا بحكم أو اطمئنانة، فلا (0) تجوز الصلاة خلفه.
وقول: يتنكبه ثلاثة أيام، ثم يصلي خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة. وقول: إذا غاب عنه بقدر ما تطهر النجاسة، ولم يرها جاز له أن يصلي
خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة.
وقول: إذا غاب عنه بقدر ما يطهر النجاسة، ولم يرها جاز له أن يصلّي
(6)
خلفه (7) إذا علم أنه قد علم بها.
خطأ. (1) في م «عنها» وهو
(2) في م وضربتها الريح مدة، والشمس مدة بعد».
(3) في أ «له».
(4) في أ «يختلف».
(5) في أ «ولا».
(6) وقد حصل له حكم الطهارة ..... ولم يرها جاز له أن يصلي خلفه» ناقصة من م.