الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٤الجزء السادس والعشرون - باب [31]: في الشفعة
المصنف
583
وفي كتاب الإشراف: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له شركة في أرض قوم أو ربعة فليس له أن يبيع حتّى يستأمر شريكه، ثم إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (1).
قال أبو سعيد: نعم يخرج على الآداب، ولو كان حجرًا لما ثبت البيع إذا باعه، وكان باطلًا.
اختلف في الشفيع: فقول: لا يجوز له بيع إلا بعد أن يُعلمه، وقول: جائز له
أن يبيع لمن شاء، وجائز للمشتري أن يشتري.
(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع - حديث: 13917. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية، من كان يقضي بالشفعة للجار ـ حديث: 22249.
٨٬٦٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.