المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٥

584

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتقي ما وجد تد والى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالى سابع كان الفن ما تجب فيه

باب [32]

ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

أبو جعفر: وأوجب الشفع المشترك في الأصول، ثم بعده ما يشفع بالمضار مثل الذي عليه ساقية المال في ماله أو طريق غير جائز، وطرح الميازيب ومجاري المياه من الأمطار، إذا جرت في المنازل، واجتماع الجذوع على الجدار بين الدارين ونحو هذا في النّخل إذا كانت تقايس، وفي المياه المشتركة.

قال الشيخ أبو الحسن: الشّفعة واجبة في المشترك من أصل مال أو حيوان أو نخل، ولا شفعة فيما يكال ويوزن، ولا شفعة في النداء.

وعن بعض الفقهاء قال: لا شفعة في الإقالة ولا شفعة في القياض إذا كان أصلا بأصل، ولا شفعة في الصوافي، ولا شفعة لها. وقيل: الصافية تُشفَع

ولا تَشفَع.

مسألة:

والشفعة تكون فيما يقسم بالقفير، وفي الدار تدخل من باب واحد، والأرض

المختلطة والنخل إذا دار بها الجدار.

(1) ناقصة من ب.