المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٦

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [32]: ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

585

ما

مسألة:

فيمن باع حصة من دينار أو من برة أو مثله؟

قال: ليس فيه شفعة.

مسألة:

إن قيل: من أين صح ثبوت الشّفعة من السُّنَّة أو (1) الإجماع؟

فقل له: فيها متعلّق من السُّنَّة من ثبوت القول فيها من المسلمين في موضع يجتمع القول فيه أنها ثابتة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: «أنّ الشفيع أولى بشفعته» (2).

مجتمع

فقد ثبت فيها سبب من السُّنَّة إذا صح الخبر، ولا أعلم أنّ هذا الخبر ينكر. قال: وأما بطلانها إذا توانى الشفيع قليلا فلا أعلم فيه سنة، ولا أقول: إنّه عليه، كما هو مجتمع على ثبوت الشفعة في مجمل الحكم. قال: وأما المدة في الأجل في إحضار الدّراهم فإنّه من رأي المسلمين، ولا أعلم فيه إجماعًا يقوم مقام الإجماع في الأصول، ولا سنة ثابتة، ولعلّ ذلك كذلك. والله أعلم. وأما عندي فلا أعلمه.

(1) في أ «و».

(2) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة، قريبًا منه.

ولفظه عن هشام بن المغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع، باب الشفعة بالجوار - حديث: 13904. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية، من كان يقضي بالشفعة للجار ـ حديث: 22241.