الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٧586
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجد تد والى
الباب [33]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
مل كيال فيما فيه الشفعة وم فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
صالح ابن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
أبو علي إلى هاشم بن الجهم: رجل فاسل رجلا على أرض له، ثم باعها من قبل أن يفسل فيها الفاسل شيئًا؟
فإن طلب المفاسل الشفعة، فله ذلك ولو لم يفسل؛ لأنه شريك.
وروي لنا عن محمد بن سعيد أنّه رأى إن كان المفاسل استفرغ شرطه الذي عليه للفاسل، وحلّ له القسم فله الشفعة، وإن كان لم يستفرغ الشّرط فالشفعة لمن هو أولى بها.
مسألة:
فيمن أعطى آخر مالا على أن يعوّضه شيئًا؟
المكافأة
فإذا أخذها على غير شرط سمّاه أو لم يسمّه أخذها الشفيع بالذي أعطى، وأما إذا أعطاه بلا أساس بينهما ولا أراد هو ذلك فيما أحسب أنّ في شفعة، ولا في الوصيّة شفعة).
(1) ناقصة من ب.
٨٬٦٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.