المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٨

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [33]: فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

587

مسألة:

وأما إذا أوصى له بحق بنخلة أو غيرها، فالنّخلة للشفيع بذلك الحق

المسمّى، فإن لم يكن سمّى فإنّها تؤخذ بالقيمة.

مسألة:

عن أبي سعيد: في قضاء المريض شيئًا من ماله بحق، قال: وليس هو له بوفاء

أو لم يقل، فيخرج فيه الاختلاف:

فقول: كله سواء، وللوارث الخيار في هذا المال.

وقول إن قال وليس هو (1) له بوفاء لم يكن للوارث خيار، ولا للشفيع شفعة، ولعلّه يخرج ولو لم يقل ذلك، فليس للوارث خيار على قول من يجيز

قضاءه بعدل الشعر،

ومن غيره: بل لهم الخيار، وبهذا آخذ. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أشهد بمال لغيره بحق وهو مريض؟

أن ليس للوارث خيار، ويكون هذا من سبيل، الإقرار حتى يقول: بحق عليه،

أو بحق له عليه.

وكذلك يقول: ليس للشّفيع في هذا شفعته في الحكم، فإذا قضاه ماله بحق

له عليه كان للشفيع شفعته.

فإن قال: وليس هو له بوفاء، فليس للشّفيع شفعة، وذكر لنا بعض من

من المسلمين ذلك.

(1) ناقصة من ب.

نأمنه