المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨٩

588

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

قال: نعم هذا إذا أشهد له بحق له عليه إذا قال: وليس هو له بوفاء فلا شفعة للشفيع فيه، ولا نعلم فيه اختلافًا.

وأما إذا لم يقل ذلك فقيل: لا شفعة، لأنه لا يعرف ما ذلك الحق، وليس هو مثل قضاء المريض.

وقيل: فيه الشّفعة بقيمة المال المشهود به برأي العدول.

مسألة:

عن مال بيعَ بَيعًا فاسدًا، هل لمن يشفعه انتزاعه من مشتريه على فساد بيعه؟ قال: لا يجوز حتى يصح بيعه فإن باعه مشتريه قبل تمام بيعه من بائعه فهو مردود إلى صاحبه الأول بما صح ذلك.

مسألة:

وإذا باع اليتيم مالا فعلى الشفيع أن يطلب شفعته يشهد من حين ما علم أنه إن بلغ هذا اليتيم، وتمم البيع فأنا مطالب شفعتي.

قلت له وبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه؟

قال:

نعم

ها هنا

سبب.

مسألة (1):

رجل أرهن مالا في يد رجل، فجاء الشفيع يطلب الشفعة، هل له ذلك؟

قال: لا.

(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من