الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٠الجزء السادس والعشرون - باب [33]: فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
المصنف
589
قلت: فإن أباعه إلى أجل مسمى هل للشفيع أخذ الشفعة من وقته، أم
بعد ذلك؟
قال: نعم، إذا وقع البيع له أخذ الشفعة حين ما يعلم بالثمن الذي اشتريت أو للأجل.
مسألة:
ولا شفعة للمساجد، ولا الأرض الموقوفة على الفقراء، ولا للأقارب، ولا لأرض الشّذا ونحو ذلك، إلا ما كان من وقف على قوم إلى سنين مسمّاة، ثم ترجع إلى أهلها، وانّ الشّفعة لمن طلبها ممن يكون له المال إذا رجع إليه.
مسألة:
وإذا تزوّج الرجل امرأة على أرض أو نخل أو دار؛ لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنّ الشّفعة لا تجب إلّا في البيوع، ولا تجب أيضا في الهبة.
وإن تزوّجها على عَين أو ورق فقضاها به عقارا؛ كان فيه الشفعة في قول بعض أصحابنا، وإن كان القضاء بعد الطلاق كان للشفيع الشفعة باتفاق منهم.
قال غيره:
الذي عرفنا أن لا شفعة فيما باع الزوج لزوجته، أو قضاها. والله أعلم.
وكذلك إن باعت الزوجة على زوجها.
مسألة:
الأرض المستأجرة لا شفعة فيها؛ إلا أن يكون شريك يلحقه ضرر من
المستأجر في شركة المزارعة، فهو أحق بالأجرة التي
أخذها.