الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٩١590
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
عرض على أبي سعيد: رجل استأجر رجلا يبني له دارًا، أو يحفر له ركيّة)، أو يخرج له إلى بلد وله قطعة قد سمّاها من ماله، فطلب الشفيع في تلك الشفعة؟ هي له، ويرد على هذا قيمة ما يعنى فيه.
فقال:
قال أبو سعيد: هذا قول، وقول ليس له فيها شفعة؛ لأنّ هذا يخرج على غير عوض، وإنما هو عناء.
قلت: فإن استأجره يحج عنه، وله هذه القطعة كيف يكون قيمة عناه والحج مختلف؟
قال أبو سعيد: إذا قاطعه أن يحج عنه بهذه القطعة بعينها ثبت ذلك، وليس
فيه شفعة.
مسألة:
فإن بنى في أرض له مسجدا، ثم بيعت شفعته؟
فليس للمسجد شفعة (2)، ولا للصافية، ولا الأرض الموقوفة على الفقراء أو الأقارب ونحو ذلك، ولا أرض الشذا إلّا ما كان وقفًا على قوم إلى سنين
مسمّاة، ثم ترجع إلى أهلها، فإنّ الشّفعة لمن طلبها ممن يكون له المال إذا رجع إليهم.
مسألة:
من كتاب الإشراف وافترقوا في
الشفعة
في
الصداق:
فقال الحسن البصري: لا شفعة في الصداق.
(1) في ب «ركيا».
(2) «فليس للمسجد شفعة ناقصة من