المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٢

الجزء السادس والعشرون - باب [33]: فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

قال الشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.

قال أبو بكر: الأوّل أصح، وليس ذلك بشيء، فيكون فيه الشفعة.

قال أبو سعيد: نعم الأوّل صحيح، والثاني تدخله العلة ويجوز.

591

قال أبو سعيد فيها قول ثالث أن تكون بقيمتها لا بصداق المثل؛ لأنّ الفرض لم يقع موقع الهبة، فلا يكون فيها شفعة بالإجماع.

شيء

قال: أبو سعيد: إذا استأجر رجل رجلًا في عمل على شيء من الأصول، أو

ء مما تجب فيه الشفعة؟

فإنّ ذلك يخرج على أقاويل ثلاثة؛ أحدها: أن لا شفعة على حال؛ لأنه ليس ثم شيء تقع به الشفعة.

وقول: إنّه يكون فيه الشفعة بأجرة المثل في مثل ذلك العمل من العامل في

نظر العدول.

وقول: إنّ فيه الشّفعة بالقيمة، قيمة الأصل.

وكل ذلك حسن، ويخرج ذلك مخرج الصداق المعقود به النكاح، وإنما الشفعة إذا كان البيع بدراهم أو بدنانير أو بما يكال ويوزن.

مسألة:

فيمن يبيع أرضه بعرض من الأعراض غير الدّراهم والدنانير، هل يدرك فيه

الشفعة؟

فنحن نرى أنّ فيه الشفعة ما لم يكن أصلًا بأصل.

قال أبو المؤثر: لا شفعة؛ لأنّ هذا بمنزلة القياض، وإنما الشفعة فيما بالذهب والفضة أو مما يكال أو يوزن.

بيع