الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦الجزء الثالث / القسم الأول ـ باب [3]: فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة،
المصنف
شيء
435
(1)
مسألة:
فإن لم يعلم أن الذي هي فيه قد علم بها، وغاب عنه بقدر ما يطهرها ولم
يرها (2)
فقول: إنه بحاله.
وقول (3): يتنكبه ثلاثة أيام.
وقول: إن غاب عنه بقدر ما يطهرها فقد زال عنه حكم النجاسة، إذا امَّحَى أثرها؛ لأنه إذا ثبت ذلك في الذوات كان في أهل القبلة أقرب، لأن حكمهم
الطهارة.
وقول: إنما هذا في العالم بنجاسته، وأما الذي لا يعلم بها فهو (4) على حال النجاسة، لأنه متعبد بغسلها إذا علم.
(1) زائدة في م.
(2) ولم يرها» ناقصة من م.
(3) «بحاله، وقول» ناقصة من م.
(4) في م «فهي».
٨٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.