المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٣

592

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع عشر

وعن

الشفعة أهي في كل المشاع من الحيوان والمتاع؟

ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء فقيل: الشفعة في الأصول من الأموال، وليس فيما سوى ذلك شفعة كان مشاعًا أو مقسوما في كلّ ذلك.

قال غيره:

وقيل: في كل المشاع إلا ما يكال ويوزن.

وقيل: في كلّ شيء ولو كان يكال ويوزن.

مسألة:

والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال؟

قال من قال: الشركاء في ذلك هم أشفع. وقال من قال: لا شفعة في ذلك إلّا شريك في

الأصل.

قال أبو عبد الله رحم الله: الشفعة في الثّمرة من النّخل لمن له حصة في أصل

النخل، فأما من ليس له حصة في أصل النّخل، وإنّما له في الثمرة فلا شفعة له.

وقال من قال له من ذلك أيضا الشفعة.

مسألة:

وليس فيما يباع بالنداء شفعة.

قال أبو الحواري: قد قيل هذا

النداء.

وقال من قال: الشفعة

في

في المناداة (1).

(1) في أ و ب زيادة مدرجة: «ومن غيره: الشفعة في الثّمار بغير الأصل، والشفعة في النداء. رجع».