المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٤

الجزء السادس والعشرون - باب [33]: فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

المصنف

593

وأما في الإقالة فلا. فإن هو أقال من بعد أن طلب الشفيع؛ له شفعته، وإن

أقال من قبل أن يطلب الشفعة؛ فلا شفعة له فيه.

مسألة:

وإذا علم الشفيع بالبيع، فلم يطلب حتى استقال البائع المال فطلب الشفيع؟ فليس له ذلك ولا أعلم فيه اختلافا)، وأمّا الشّروى فلا شفعة فيه ولا في الإقالة.

" مسألة (2).

وقيل في الأبواب والشجر والخشب والرّحى رحى الماء ورحى اليدين، والمصاحف كلّ هذا فيه الشفعة إذا كانت مشاعًا.

مسألة:

سفينة بين اثنين، فباع أحدهما حصته منها لرجل آخر، فطلب شريكه

الشفعة؟

فله الشفعة فيها؛ لأنها لا تنقسم، وإذا اشترى ثم باع حصته منها فلا شفعة لشريكه فيها؛ لأنها قد صارت ألواحًا يمكن قسمها بالقيمة، ولكن لو كان بينهما خشبة واحدة أو دقل سفينة ففيه الشفعة، وإن كان مع غيره من خشب السفينة فلا شفعة فيه؛ لأنه ينقسم بالقيمة.

بيع

(1) الظاهر أنّه لا يخلو من خلاف والأصل فيه: هل الإقالة. بيع أو لا، فمن قال: إنّه فالشفعة لازمة فيه وكذلك الخلاف واقع في القياض وقد اعتمده كثير من علمائنا، ولا سيما الإمام الجليل

محمد بن عبد الله الخليلي

(2) ناقصة من ب.