المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٥

594

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

جواب من أبي عبد الله إلى الصلت بن مالك في امرأة أعطت غلامًا صغيرًا، ثم اشترى وصيه باقي المال في المجلس؟

فالذي نحفظه وبه نأخذ أنّ من أعطى جزءًا، أو قايض بجزء، ثم اشترى الباقي في المجلس أنّ الشّفعة للشفيع، وأنّ العطية للمعطى، وهكذا قولنا في هذا نرى أن العطيّة للغلام، والشفعة للشّفيع. والله أعلم ما يلزم

الشفيع.

مسألة:

فإن تصدق على رجل بماله وأثابه، فطلب الشفيع، فقال: إن كان قد أعطيتك هذا المال وتثيبني كذا وكذا؟

ففيه الشفعة في ذلك، وإن ذلك، وإن أعطاه ولم يذكر الإثابة ففيه الشفعة بقدر ثمن

المال بالذي أثاب.

مسألة:

من كتاب الإشراف: واختلفوا في

الشفعة

في

الشقص المشترى على

شرط الخيار:

قال مالك: لا شفعة فيه حتّى يقطع المشتري الخيار.

قال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه حتى يقطع، وإن كان

الخيار للمشتري ففيه الشفعة، وبه قال الشّافعيّ.