الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٦الجزء السادس والعشرون - باب [33]: فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
المصنف
595
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا على أصولهم فيه قول: إنّه إذا وقع البيع في الخيار كان على الشفيع الرّدّ بالشّفعة، متى حصل البيع، وتم في ملك
المشتري، فهو له بالشفعة، وإن لم يفعل بطلت شفعته.
ويقول: إنّه لا يلزم الشَّفيع الرّد بالشفعة حتى يتم البيع.
وقول: إنّه إذا كان الخيار للمشتري كان عليه الرّدّ من حين ما علم بالبيع قد أخذ شفعة متى ملكها المشتري، ويتم له البيع، وهذا أحسن.
أنه
٨٬٦٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.