المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٦

الجزء السادس والعشرون - باب [33]: فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

المصنف

595

قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا على أصولهم فيه قول: إنّه إذا وقع البيع في الخيار كان على الشفيع الرّدّ بالشّفعة، متى حصل البيع، وتم في ملك

المشتري، فهو له بالشفعة، وإن لم يفعل بطلت شفعته.

ويقول: إنّه لا يلزم الشَّفيع الرّد بالشفعة حتى يتم البيع.

وقول: إنّه إذا كان الخيار للمشتري كان عليه الرّدّ من حين ما علم بالبيع قد أخذ شفعة متى ملكها المشتري، ويتم له البيع، وهذا أحسن.

أنه