المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٧

596

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجد تد والى

بدو الاولعمرانية

باب [34]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى

تركي في علم الشفيع ومن يكون حجّة عليه

صلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن علم ببيع شفعته؛ فلم يطلبها من حين علم؛ بطلت. والعلم له أن يعلمه المشتري، أو الشاهدان أو أحدهما، أو ثقة، وقد قيل:

أو البائع.

عن

أبي

مسألة:

علي: قلت: فإن رجل أعلمه فقال: إنه بلغني أو سمعت أنّ شفعتك

بيعت، هل يكون ذلك علمًا؟

قال: لا.

في

مسألة:

الشهود على الشّفعة هل لهم أن يكتموا شهادتهم؟

فلا يجوز ذلك للشّهود.

والشفعة حق واجب؛ حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغنا.